عبارته و لكن حاصل كلامه فيه على ما اظن أن مرجع تعيين الخراج الى العرف فكل ما يليق بالأرض عرفا جاز ضربه عليها [1].
فان قلت: قد صرحتم بأن هذا منوط ينظر الامام (عليه السلام) و رأيه، فكيف يحل بدون ذلك؟
قلنا: قد نص أئمتنا (عليهم السلام) في غير حديث و صرح اصحابنا كافة و سنحكي الأحاديث الواردة في ذلك و عبارات الأصحاب عن قريب انشاء اللّه تعالى بحل تناول ما يأخذه الجائر من ذلك باسم الخراج و المقاسمة.
و وجهه من حيث المعنى واضح: لأن الخراج حق شرعي منوط تقديره بالمصلحة عرفا و ارتباطه بنظر الامام، فاذا تعدى الجائر في ذلك الى ما لا يجوز له و عمل ما هو منوط بنظر الامام استقلالا لا بنفسه، كان الوزر عليه في ارتكاب ما لا يجوز له و لم يكن المأخوذ حراما، لأنه حق شرعي على الزارع خارج عن ملكه، يستحقه قوم معلومون. و قد رفع أئمتنا (عليهم السلام) المنع من طرفهم بالنسبة الينا فكيف يحرم.
قال في التذكرة في كتاب البيع: ما يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة، و من الأموال باسم الخراج عن حق الأرض و من الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه و اتهابة و لا يجب اعادته على اصحابه و ان عرفوا، لأن هذا مال لا يملكه الزارع و صاحب الأنعام و الأرض، فانه حق اللّه تعالى آخذه غير مستحقه فبرئت ذمته و جاز شراؤه [2].
و الحاصل أن هذا مما وردت النصوص و اجمع عليه الأصحاب، بل المسلمون.
فالمنكر له و المنازع فيه مدافع للنص منازع للاجماع، فاذا بلغ معه الكلام الى