بل لا ينفك منها الا القليل النادر، و قد استقر في النفوس قبوله و عدم النفر منه، مع أن ما اعتمدته في ذلك أولى بالبعد عن الشبهة و احرى بسلوك جادة الشريعة.
و لم اودع في هذه الرسالة من الفتوى الا ما اعتقدت صحته، و اقدمت على لقاء اللّه به، مع علمي بأن من خلا قلبه من الهوى و بصر بصيرته من الغوى، و راقب اللّه تعالى في سريرته و علانيته، لا يجد بدا من الاعتراف به و الحكم بصحته، و سميتها ب«قاطعة اللجاج فى تحقيق حل الخراج» و رتبتها على مقدمات خمس، و مقالة، و خاتمة، و سألت اللّه أن يلهمني اصابة الحق و يجنبني القول بالهوى، انه ولي ذلك و القادر عليه.
المقدمة الاولى في أقسام الأرضين
و هي في الأصل على قسمين:
احدهما: أرض بلاد الاسلام،
و هي على قسمين أيضا: عامر، و موات. فالعامر ملك لأهله، لا يجوز التصرف فيه الا باذن ملاكه. و الموات ان لم يجر عليه ملك مسلم فهو لامام المسلمين يفعل به ما يشاء، و ليس هذا القسم من محل البحث المقصود
القسم الثانى: ما ليس كذلك
و هو أربعة أقسام:
أحدها: ما يملك بالاستغنام و يؤخذ بالسيف، و هو المسمى بالمفتوح عنوة.
و هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة عند اصحابنا كافة، خلافا لبعض العامة. و لا يفضلون فيها على غيرهم، و لا يتخير الامام بين قسمتها و وقفها و تقرير أهلها عليها بالخراج، بل يقبلها الامام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف،