responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 214

الاستنباط أن يكون دليلا لشيء من هذه المسائل، أو شاهدا عليها. و سنبين المسائل التي نحن بصددها مما لم يتعرض له الأصحاب، و الثلاث التي ذكرنا للأصحاب فيها اختلافا، معطين البحث حقه في المقامين، سالكين محجة الإنصاف في المقصدين، غير تاركين لأحد في ذلك تعللا ما دام على جادة العدل متحليا بحلية التحقيق.

و هذا أوان الشروع في المقصود بعون اللّه تعالى، فنقول: المسائل المتصورة في هذا الباب كثيرة لا تكاد تنحصر، و الذي سنح لنا ذكره الآن خارجا عن المسائل الثلاث المشار إليها:

أ: أن ترضع المرأة بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حين الإرضاع أخاها أو أختها لأبويها أو لأحدهما.

ب: أن ترضع ولد أخيها.

ج: أن ترضع ولد أختها.

د: أن ترضع ولد ولدها ابنا أو بنتا، و مثله ما لو أرضعت إحدى زوجتيه ولد ولد الأخرى.

ه: أن ترضع عمها أو عمتها.

و: أن ترضع خالها أو خالتها.

ز: أن ترضع ولد عمتها.

ح: أن ترضع ولد خالها أو ولد خالتها.

ط: أن ترضع أخا الزوج أو أخته.

ي: أن ترضع ولد ولد الزوج.

يا: أن ترضع ولد أخ الزوج أو ولد أخته.

يب: أن ترضع عم الزوج أو عمته.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست