responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 152

و اعلم أن شيخنا الشهيد قال في شرح الإرشاد بعد أن اعترض على دلائل المجوزين بما حكيناه سابقا: و المعتمد في ذلك أصالة الجواز، و عموم الآية، و عدم دليل مانع [1].

هذا كلامه، و هو استدلال عجيب، فإن أصالة الجواز لا يستدل بها على فعل شيء من العبادات، إذ كون الفعل قربة و راجحا بحيث يتعبد به توقيفي يحتاج إلى اذن الشارع، و بدونه يكون بدعة، و اما الآية فلا عموم لها، و إطلاقها مقيد بحصول الشرائط باتفاق أهل الإسلام، و من الشرائط حضور الإمام أو نائبه إجماعا منا، و أما عدم الدليل المانع فلا يقتضي الجواز، إذ لا بد من كون المجوز موجود.

القول الثاني: المنع من صلاة الجمعة حال الغيبة و نفي شرعيتها،

و هو المنقول عن المرتضى في المسائل الميافارقيات ظاهرا [2] و عن سلار [3] و ابن إدريس صريحا [4]، و اختاره العلامة في المنتهى [5] و قال في الذكرى: انه متوجه بعد أن أفتى بالجواز [6]، و ذلك يقتضي اضطراب كلامه في حكمها، و احتجوا على ذلك بوجوه:

الأول: شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه لذلك اتفاقا، و في حال الغيبة الشرط منتف فينتفي الانعقاد، لامتناع ثبوت المشروط مع انتفاء الشرط.

و أجاب في المختلف بمنع الإجماع على خلاف صور النزاع، و بالقول


[1] غاية المراد: 26.

[2] جواب المسائل الميافارقيات (ضمن رسائل الشريف المرتضى) المجموعة الأولى:

272.

[3] المراسم: 77.

[4] السرائر: 63.

[5] منتهى المطلب 1: 336.

[6] الذكرى: 231.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست