و اعلم أن شيخنا الشهيد قال في شرح الإرشاد بعد أن اعترض على دلائل المجوزين بما حكيناه سابقا: و المعتمد في ذلك أصالة الجواز، و عموم الآية، و عدم دليل مانع [1].
هذا كلامه، و هو استدلال عجيب، فإن أصالة الجواز لا يستدل بها على فعل شيء من العبادات، إذ كون الفعل قربة و راجحا بحيث يتعبد به توقيفي يحتاج إلى اذن الشارع، و بدونه يكون بدعة، و اما الآية فلا عموم لها، و إطلاقها مقيد بحصول الشرائط باتفاق أهل الإسلام، و من الشرائط حضور الإمام أو نائبه إجماعا منا، و أما عدم الدليل المانع فلا يقتضي الجواز، إذ لا بد من كون المجوز موجود.
القول الثاني: المنع من صلاة الجمعة حال الغيبة و نفي شرعيتها،
و هو المنقول عن المرتضى في المسائل الميافارقيات ظاهرا [2] و عن سلار [3] و ابن إدريس صريحا [4]، و اختاره العلامة في المنتهى [5] و قال في الذكرى: انه متوجه بعد أن أفتى بالجواز [6]، و ذلك يقتضي اضطراب كلامه في حكمها، و احتجوا على ذلك بوجوه:
الأول: شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه لذلك اتفاقا، و في حال الغيبة الشرط منتف فينتفي الانعقاد، لامتناع ثبوت المشروط مع انتفاء الشرط.
و أجاب في المختلف بمنع الإجماع على خلاف صور النزاع، و بالقول