و منها موثقة زرارة، عن عبد الملك، عن الباقر (عليه السلام) قال: «مثلك يهلك و لم يصل فريضة فرضها اللّه»، قال: قلت: كيف أصنع، قال: قال: «صلوا جماعة» [1] يعني الجمعة.
و منها صحيحة عمر بن يزيد، عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة» [2].
و منها صحيحة منصور، عن الصادق (عليه السلام) قال: «يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، و الجمعة واجبة على كل أحد، لا يعذر الناس فيها الا خمسة» [3] الحديث.
و اعترض شيخنا في شرح الإرشاد على الحديثين الأولين: بأنه يجوز استناد الجواز فيهما إلى اذن الامام و هو يستلزم نصب نائب، لأنه من باب المقدمة قال:
و نبه عليه العلامة في نهايته بقوله: لما أذنا لزرارة و عبد الملك جاز لوجود المقتضى و هو اذن الامام [4].
و جوابه: ان تجويز فعل أو إيجابه من الامام (عليه السلام) لأهل عصره لا يكون مقصورا عليهم، لأن حكمه (عليه السلام) على الواحد حكمه على الجماعة، كما في قول النبي (صلى اللّه عليه و آله) و قد سئل عن القصر: «انما هي صدقة تصدق اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته»، فان ذلك غير مقصور على السائل، و لا على أهل عصره قطعا، فتجويز الامام (عليه السلام) فعل الجمعة لأهل عصره مع عدم نفوذ أحكامه و تصرفاته يكون إذنا لهم و لغيرهم، و لا يلزم الى نصب نائب من باب المقدمة كما ذكره،
[1] التهذيب 3: 239 حديث 638، الاستبصار 1: 420 حديث 1616.
[2] التهذيب 3: 245 حديث 664، الاستبصار 1: 418 حديث 1607.
[3] التهذيب 3: 239 حديث 636، الاستبصار 1: 419 حديث 1610.