responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 143

و الأصل فيه ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناد إلى عمر بن حنظلة، عن مولانا الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: «انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا و لم يقبله منه فإنما بحكم اللّه استخف و علينا رد، و هو راد على اللّه، و هو على حد الشرك باللّه، و إذا اختلفا فالحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما» [1]، و في معناه أحاديث كثيرة [2].

و قد استخرج الأصحاب الأوصاف المعتبرة في الفقيه المجتهد من هذا الحديث و نحوه، و ضبطوها في ثلاثة عشر شيئا (سيأتي بيانها إنشاء اللّه تعالى في آخر الرسالة) [3].

و المقصود من هذا الحديث هنا: أن الفقيه الموصوف بالأوصاف المعينة، منصوب من قبل أئمتنا (عليهم السلام)، نائب عنهم في جميع ما للنيابة فيه مدخل بمقتضى قوله: «فإني قد جعلته عليكم حاكما»، و هذه استنابة على وجه كلي.

و لا يقدح كون ذلك في زمن الصادق (عليه السلام)، لأن حكمهم و أمرهم (عليهم السلام) واحد كما دلت عليه أخبار أخرى، و لا كون الخطاب لأهل ذلك العصر، لأن حكم النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، و الامام (عليه السلام) على الواحد حكم على الجماعة بغير تفاوت كما ورد في حديث آخر [4].


[1] التهذيب 6: 301 حديث 845.

[2] انظر: الفقيه 3: 2 حديث 1، التهذيب 6: 219 حديث 516.

[3] في نسخة «ض»: من أراد معرفتها فليرجع الى مظانها من كتب الأصحاب.

[4] عوالي اللئالي 1: 456 حديث 197 و 2: 98 حديث 270 و فيه: قال (صلى اللّه عليه و آله): «حكمي على الواحد حكمي على الجوامع». و روى الترمذي في سنه 4: 151 كتاب السير (22) باب ما جاء في بيعة النساء (37) حديث 1597 عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة»، و رواه الدارقطني في سننه 4: 147 حديث 16 كتاب المكاتب (النوادر)، و الشوكانى في نيل الأوطار 1: 30، و الشهيد في الأربعون حديثا: 23.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست