responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 142

مفهوم الوجوب هو الجواز بالمعنى الأعم كما عرفت، لامتناع ذلك في الأخص، و تقومه بالفصل الذي هو المنع من الترك، فاذا ارتفع ارتفع لاستحالة بقائه منفكا عن فصل.

قيل عليه: نمنع استلزام ارتفاع هذا الفصل ارتفاع الجنس لتقومه بفصل عدم المنع من الترك، لأن ارتفاع المنع من الترك- الذي هو فصل الوجوب- يقتضي ثبوت عدم المنع منه، فيقوم به الجنس لاحتياجه الى فصل ما، لا الى فصل معين.

و جوابه: ان ارتفاع المنع من الترك قد يكون برفع كل من الجزأين، و قد يكون برفع الحرج بالترك خاصة. فارتفاعه أعم من كل منهما، و لا دلالة للعام على الخاص، فلم يتحقق فصل عدم الحرج بالترك، و حكم الأصل يقتضي نفيه فينتفي الجواز، و هذا هو الحق.

المقدمة الثانية: اتفق أصحابنا (رضوان اللّه عليهم) على أن الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى،

المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى (صلوات اللّه و سلامه عليهم) في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل- و ربما استثنى الأصحاب القتل و الحدود مطلقا- فيجب التحاكم اليه، و الانقياد الى حكمه، و له أن يبع مال الممتنع من أداء الحق ان احتيج اليه، و يلي أموال الغياب و الأطفال و السفهاء و المفلسين، و يتصرف على المحجور عليهم، الى آخر ما يثبت للحاكم المنصوب من قبل الامام (عليه السلام).


90، و أبو حامد محمد بن محمد الغزالي في المستصفى من علم الأصول 1: 73، و محمد بن نظام الدين محمد الأنصاري في فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 1: 103، و العلامة الحلي في نهاية الأصول (مخطوط) البحث الرابع أحكام الوجوب ورقة 91، و على بن عبد الكافي السبكى في الابهاج في شرح المنهاج 1: 126، و لمزيد الاطلاع أنظر: القوانين للميرزا أبو القاسم القمي 1: 127.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست