responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 246
الخلافة وربما ظهر بهذا خير كثير للورثة وانتظام امرهم وظاهر انه اولى من اقتسام الورثة لذلك واحد المراة منه حصة ولباسه لزوجها الأجنبي من الميت وكذلك غيرها من الورثة واما من شرط في استحقاقها قضاء ما على الميت فالحكمه فيه واضحه فانها ح ومعاوضة محضة بل اجرة عمل ربما كانت اجرته اضعاف هذه الاشياء ويمكن ان يصلح ذلك عليه وان لم نجعله شرطا فيها فان الولد الاكبر لما كان في كثير من الاوقات مكلفا وائلا إلى التكليف حيث توجب عليه القضاء بعد التكليف وكان الاغلب في المكلفين عدم السلامة من فوات صلوة أو صوم بحيث يستجمع ما يعتبر فيها من الشرايط والاركان كانت الحبوة بازاء ما فرضه الله تعالى على هذا الولد من القضاء غالبا وتخلف الحكمة عن الحكم في بعض الموارد لا يقدح في الحكمية لانا قد علمنا من حكمه الشارع انه إذا اراد ان ينيط حكما بحكمة يجعل له ضابطا يرجع إليه تسهيلا على المكلفين وتحقيقا للحكم وان تخلفت الحكمة في بعض افراده وذلك الضابط كما فاط القصر بالسفر إلى المسافة لما كانت مظنة المشقة غالبا وهى الحكمة في الحكم مع تخلفها عنه وجودا وعدما في كثير من الموارد فقد تحصل المشقة في سفر نصف المسافة واقل لبعض المكلفين على بعض الوجوه وقد لا تحصل المشقة في السفر إلى اضعاف كثيره مضاعفة لتلك المسافة المضبوطة شرعا لبعض المكلفين على بعض الوجوه الا ان الغالب لما كان حصول المشتقة فيها ينيط الحكم بها وكذلك العيب المجوز لرد الحيوان المبيع وفسخ البيع لما كان مرجعه إلى نقصان قيمة المبيع بسببه وكان ذلك غالبا يتحقق بزيادة في الخلقة الاصلية أو نقصان عنها جعل ذلك ضابطا له وحكم بجواز الفسخ بمجرده مع تخلف الوصف في كثير بل مع زيادة القيمة كخصا العبد مراعاة لضبط الاحكام وان تخلفت الحكمة وجملة الامر ان الاحكام الشرعية إذا ينطت بامور حكمية لا تخرج عن قواعدها الكلية يتخلف الحكم مفى بعض موضوعاتها


نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست