responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 244
ابيه من غير شرط وذلك مقتضى تحقق الملك من حين الموت قضية للتعليق وانما اعتبرت القيمة جمعا بين الحقين ويكفى في مراعاة هذا الجمع كونه يملكها بعوض حين الموت الثاني هل يملكها على التقديرين ملكا قهريا بعوض يثبت في ذمته ام يتوقف تملكه لها على رفع القيمة كل محتمل اما الاول فظاهر النصوص الدالة على ملكه لها بالموت كما قدمناه كقوله عليه السلام إذا مات الرجل فسيفه لابنه الخ فان ذلك يقتضى تحقق الملك بالموت وان لم يدفع القيمة وح فتبقى القيمة في ذمته بمنزلة الدين الذى يتركه الميت على غيره من الوراث فيملكه الورثة كذلك سواء امكن تحصيله منه ام لا واما الثاني فلان القيمة اعتبرت مراعات الحق الورثة وعملا بعموم الايات و ذلك لا ينتظم مطلقا بجعل القيمة في ذمته لجواز امتناعه ومطله؟ وهربه على وجه يوجب الاضرار بالورثة فرعاية الجمع بين الحقين توقف تملكه لها على دفع القيمة ويقوى هذا القول بمراعاة القيمة عند الاداء والاقوى الثاني مطلقا لاصالة البراءة من عوض يثبت في ذمته بغير اختياره لانه قد يؤدى إلى الاضرار به مع ان ثبوتها مبنى على ترجيحه وغبطته ومن ثم اطلق عليها اسم الحبوة وتظهر الفائدة في جواز تصرفه فيها قبل دفع القيمة وفيما لو تلفت أو بعضها قبل دفع القيمة بغير تفريط وفى جواز امتناعه من اخذها كذلك اما غيره من الورثة فلا يجوز له التصرف فيها مطلقا لانها اما مملوكة للمحبواو موقوفه على امر إلى ان ينكشف الحال فلو باع بعض الورثة نصيبه منها قبل الانكشاف بطل البيع على الاول قطعا ويحتمل على الثاني والمراعاة الثالث لو لم يدفع القيمة هل يبطل حقه منها بمجرده ام يتوقف على امر اخر كاسقاط حقه أو تصريحه بعدم الدفع مطلقا كل محتمل والاقوى ان الحاكم يلزمه باحد الامرين على التخيير اما الدفع أو اسقاط حقه ومع تعذر الحاكم وامتناعه من الاختيار


نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست