responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 4  صفحه : 79

قلنا: غير منكر أن يكون صلى موميا و هو جالس لما تعذر عليه القيام إشفاقا من انزعاج النبي (ص). و على هذا تكون فائدة رد الشمس ليصلي مستوفيا لأفعال الصلاة، و ليكون أيضا فضيلة له و دلالة على عظم شأنه.

(و الجواب الأخر): ان الصلاة لم تنته بمعنى جميع وقتها، و انما فاته ما فيها من الفضيلة و المزية من أول وقتها و يقوي هذا شيئان:

أحدهما: الرواية الأخرى في الشعر «حين تفوته»، لأن قوله «حين تفوت» صريح في أن الفوت لم يقع و انما قارب و كاد.

و الشيء الأخر قوله «و قد دنت للمغرب»، و هذا أيضا يقتضي أنها لم تغرب و انما دنت و قاربت الغروب.

فان قيل: إذا كانت لم تنته فأي معنى للدعاء بردها حتى يصلي في الوقت و هو قد صلى فيه؟

قلنا: الفائدة في ردها ليدرك فضيلة الصلاة في أول وقتها، ثم ليكون ذلك دلالة على سمو محله و جلالة قدره في خرق العادة من أجله.

فإن قيل: إذا كان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) هو الداعي بردها له، فالعادة انما خرقت للنبي (ص) لا لغيره.

قلنا: إذا كان النبي إنما دعا بردها لأجل أمير المؤمنين (عليه السلام) ليدرك ما فاته من فضل الصلاة، فشرف انخراق العادة و الفضيلة به منقسم بينهما.

فان قيل: كيف يصح رد الشمس و أصحاب الهيئة و الفلك يقولون ان ذلك محال لا تناله قدرة؟ و هبة كان جائزا في مذهب أهل الإسلام، أ ليس لو ردت الشمس من وقت الغروب الى وقت الزوال، لكان يجب أن يعلم أهل المشرق و المغرب بذلك؟ لأنها تبطئ بالطلوع على أهل البلاد، فيطول ليلهم على وجه

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 4  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست