نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 3 صفحه : 129
و الضرب الثاني: ما ظاهره أنه مباح، كالمال الذي يهدى اليه من طيب نفسه يجد [1] به أو يبر به أقاربه.
و الضرب الثالث: ما يختلط فيه الحرام بالحلال، و لا يتميز أحدهما من صاحبه.
فأما الضرب الأول، فمحظور أن يؤخذ منه.
و أما الضرب الثاني، فمباح أخذه و التصرف فيه بغير خلاف.
و الضرب الثالث: و هو المختلط قد أباحه أكثر الفقهاء، مع اختلاط التصرف فيه، و الأخذ عنه.
و الأولى عندي أن يكون محظورا و التنزه منه أولى.
حكم التصدق بالمال الحرام
مسألة: ما القول في رجل تصدق من مال محظور؟
الجواب: ان الحرام غير مملوك لمن هو في يده، فتصدقه بر غير مقبول و لا مبرور. و قد روي: أنه لا صدقة من غلول.
و أما من قال من الجهال: ان من تصدق من مال في يده و المالك له غيره، فان الثواب لمالك المال. فقال [2] باطل، لان هذه الصدقة لا أجر عليها للمتصدق، لانه لا يملك المال و لا لمالك المال، لانه لم يرض أن يكون هذا المال صدقة، و لا أراد إخراجه فيها، لكنها صدقة لا أجر لأحد عليها.