responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 90

إذا حتمها السلطان و أوجب الإجابة إليها.

و انما الكلام في الولاية من قبل المتغلب، و هي على ضروب: واجب و ربما تجاوز الوجوب إلى الإلجاء، و مباح، و قبيح، و محظور.

فأما الواجب: فهو أن يعلم المتولي، أو يغلب على ظنه بأمارات لائحة، أنه يتمكن بالولاية من اقامة حق، و دفع باطل، و أمر بمعروف، و نهي عن منكر.

و لو لا هذه الولاية لم يتم شيء من ذلك، فيجب عليه الولاية بوجوب [1] ما هي سبب اليه، و ذريعة إلى الظفر به.

و أما ما يخرج إلى الإلجاء، فهو أن يحمل على الولاية بالسيف، و يغلب في ظنه أنه متى لم يجب إليها سفك دمه، فيكون بذلك ملجأ إليها.

فأما المباح منها: فهو أن يخاف على مال له، أو من مكروه يقع [به] يتحمل مثله، فتكون الولاية مباحة بذلك و يسقط عنه قبح الدخول فيها. و لا يلحق بالواجب، لأنه إن آثر تحمل الضرر في ماله و الصبر على المكروه النازل به و لم يتول، كان ذلك أيضا له.

فان قيل: كيف تكون الولاية من قبل الظالم حسنة؟ فضلا عن واجبة، و فيها وجه القبح ثابت، و هو كونها ولاية من قبل الظالم، و وجه القبح إذا ثبت في فعل كان الفعل قبيحا و ان حصلت فيه وجوه أحسن [2]. أ لا ترى أن الكذب لا يحسن و ان اتفقت فيه منافع دينية كالالطاف [3] تقع عندها الايمان و كثيرا من الطاعات.

قلنا: غير مسلم أن وجه القبح في الولاية للظالم هو كونها ولاية من قبلها، و كيف يكون ذلك؟! و هو لو أكره بالسيف على الولاية لم تكن منه قبيحة،


[1] في المطبوع: لوجوب.

[2] في المطبوع: حسن.

[3] في المطبوع: بألطاف.

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست