responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 55

الى الكتاب و عرض الاخبار عليه، فهو بعينه يفرق بين الرؤية و العدد، و عرض الاخبار على الكتاب.

و بعد فان ما أمرنا به من الصوم للرؤية فالإفطار [1] لها من المصير إلى فائدة، في أن نفرق بين الأمرين، بأن نقول: ان الصوم [2] و التيمم يستباح بفعلهما أداء فرض آخر لا يعرف بهما وقت وجوبه، و هل هذا الا كمن فرق بينهما؟ ان هذا وضوء و تلك رؤية، و هذا تيمم و ذاك عدد.

و من الذي يقول: ان الموضعين يتشابهان في كل الاحكام حتى يفرق بينهما بأن صفة الوضوء و التيمم ليست للعدد و الرؤية.

فأما قوله «ان الرؤية و العدد يتفقان و لا يتفق وجود الوضوء و التيمم في موضع من المواضع».

فغلط، لان الرؤية و العدد لا يتفق حكمهما و تأثيرهما على الاجتماع عند أحد، لأن مذهبنا أنه إذا رأى الهلال ليلة الثلاثين وجب عليه الإفطار و لا حكم للعدد، و إذا لم ير تكمل العدة ثلاثين و الحكم هاهنا للعدد و لا تأثير للرؤية، فكيف يجتمعان على ما ظنه؟

و أما على مذهب أصحاب العدد، فان اتفق على ما ادعاه أن يوافق العدد للرؤية، البتة فلا حكم هاهنا عندهم للرؤية، و انما الحكم للعدد، فما اتفق قط على مذهب اجتماع الرؤية و العدد مؤثرين و معتبرين.

[مخالفة أخبار الرؤية للكتاب و الجواب عنه]

ثم قال صاحب الكتاب: فصل، و اعلم أنه لا شيء أشبه بالعدد و الرؤية


[1] ظ: و الإفطار.

[2] ظ: الوضوء.

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست