نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 55
الى الكتاب و عرض الاخبار عليه، فهو بعينه يفرق بين الرؤية و العدد، و عرض الاخبار على الكتاب.
و بعد فان ما أمرنا به من الصوم للرؤية فالإفطار [1] لها من المصير إلى فائدة، في أن نفرق بين الأمرين، بأن نقول: ان الصوم [2] و التيمم يستباح بفعلهما أداء فرض آخر لا يعرف بهما وقت وجوبه، و هل هذا الا كمن فرق بينهما؟ ان هذا وضوء و تلك رؤية، و هذا تيمم و ذاك عدد.
و من الذي يقول: ان الموضعين يتشابهان في كل الاحكام حتى يفرق بينهما بأن صفة الوضوء و التيمم ليست للعدد و الرؤية.
فأما قوله «ان الرؤية و العدد يتفقان و لا يتفق وجود الوضوء و التيمم في موضع من المواضع».
فغلط، لان الرؤية و العدد لا يتفق حكمهما و تأثيرهما على الاجتماع عند أحد، لأن مذهبنا أنه إذا رأى الهلال ليلة الثلاثين وجب عليه الإفطار و لا حكم للعدد، و إذا لم ير تكمل العدة ثلاثين و الحكم هاهنا للعدد و لا تأثير للرؤية، فكيف يجتمعان على ما ظنه؟
و أما على مذهب أصحاب العدد، فان اتفق على ما ادعاه أن يوافق العدد للرؤية، البتة فلا حكم هاهنا عندهم للرؤية، و انما الحكم للعدد، فما اتفق قط على مذهب اجتماع الرؤية و العدد مؤثرين و معتبرين.
[مخالفة أخبار الرؤية للكتاب و الجواب عنه]
ثم قال صاحب الكتاب: فصل، و اعلم أنه لا شيء أشبه بالعدد و الرؤية