نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 45
[ما استدل به الخصم على العدد و الجواب عنه]
ثم قال صاحب الكتاب: فان تجاسر أحدهم على ادعاء المماثلة بينهما في الاضطرار، أتى بالفظيع من الكلام، و أدخل سائر الأمة في حكم الاضطرار، و فتح على نفسه بابا من الإلزام في تكليف ما لا يطاق.
لانه لا فرق بين أن يكلف اللّٰه العباد صوم شهر رمضان على الكمال، و لا يجعل لهم على معرفة أوله دليلا الا دليل شك و ارتياب، يلتجئ معه المكلفون إلى أحكام الاضطرار و بين أن يفرض عليهم أمرا و يعدمهم ما يتوصلون به اليه على كل حال، حتى يدخلهم في حيز الإجبار، و هذا ما ينكره معتقد و العدول [1] من كافة الناس.
ثم قال: و يقال لهم: فإذا كان اللّٰه تعالى قد بعث رسوله (صلى اللّٰه عليه و آله) ليبين للناس، فما وجه للبيان في دليل فرض يعترضه اللبس، و أين موضع الإشكال إلا في عبادة افتتاحها الشك.
يقال له: ما [2] الفظيع من الكلام و الشنيع من المذهب الا ما عول [3] عليه في هذا الفصل، لأنك ظننت أن خصومك يقولون: ان اللّٰه تعالى فرض صوم الشك على من لم يدله عليه و لم يرشده الى طريق العلم به، و ألزمت على ذلك تكليفه ما لا يطاق.
و هذا ما لا يقوله من الخصوم و لا من غيرهم محصل، و صوم أول يوم من شهر رمضان لا يجب الا على من دله اللّٰه عليه، اما برؤيته نفسه الهلال أو بأن