responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 376

و لهذا نقول: ان الفاسق يجتمع استحقاقهما و ان كانا متقابلين، له استحقاق الذم و المدح و التعظيم و الاستخفاف بإيمانه و طاعته و فسقه و معاصيه. و لو لا أن الكافر قد دل الدليل على أنه لا طاعة له، لجاز عندنا أن يجتمع له استحقاق الثواب و العقاب و الذم و المدح و التعظيم و الاستخفاف.

و إذا كنا نقول ذلك في المتقابل الجهات، فكيف القول بمثله فيما لا تتقابل جهات استحقاقه، فليقس على هذا كل المسائل، فإنه طريق جدد.

المسألة السادسة و العشرون: الكافر إذا كانت له أعواض

على أي وجه يعوض الكافر المحترم عقيب استحقاقه العوض عليه تعالى أو على غيره، مع إجماع الأمة على أنه لا يجوز أن ينتفع في الآخرة بشيء لا في حال الموقف و لا في حال دخوله في النار، و قد نطق القرآن بذلك.

الجواب:

اعلم أن الكافر إذا كانت له أعواض ما استوفاها في الدنيا، فيجب إيصالها إليه عند البعث قبل إدخاله النار للعقاب. و الأشبه أن يكون ذلك قبل المحاسبة و المراقبة، فإنه لا يليهما الا المعاقبة و العوض عندنا منقطع، و يمكن إيصال الكثير في الأوقات اليسيرة.

و ها هنا إجماع على أن الكافر لا يجوز أن ينتفع بشيء بعد لعنه. فأما بعد دخوله النار فلا شبهة فيه، و كيف يدعى الإجماع فيما نخالف نحن فيه. و انما الإجماع على أن الكافر لا ينتفع في حالة معاقبة.

و ليس لأحد أن يمنع من استحقاق الكافر لعوض لا يمكن استيفاؤه له في

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست