responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 36

منه الى غيره و لا يختلف حكمه، و بين أن تتميز ما ميز بتقدر حصوله و بتوقع كونه فان وقع تميز به و ان لم يقع وقع الانتقال إلى أمر آخر، و أكثر الشريعة على ما ذكرناه، و أنها تتميز بأوصاف مختلفة و شروط متعاقبة مترتبة.

أولا ترى أن العدة في الطلاق قد تختلف على المرأة، فتقيد تارة بالشهور و تارة بالاقراء، فتنتقل العدة بالمعتدة الواحدة من شهور الى اقراء و من اقراء الى شهور، فتختلف العادة. و هذا الاختلاف كاختلاف الشروط و الصفات فيها.

[الاستدلال بالحصر على بطلان الرؤية و المناقشة فيه]

قال صاحب الكتاب: أخبرونا عمن طلب أول شهر رمضان إذا رقب الهلال فرآه، لا يخلو أمره من احدى ثلاث خصال:

اما أن يعتقد برؤيته أنه قد أدرك معرفة أوله لأهل الإسلام، حتى لا يجيز ورود الخبر برؤيته قبل ذلك في بعض البلاد.

أو يعتقد أنه أول الشهر عنده، لانه رآه و يجزي رؤية غيره له من قبل و استتاره عنه في الحال، لكنه لا يلتفت الى هذا الجواز، و لا يعول الا على ما أدركه و رآه.

أولا يعتقد ذلك و يقف مجوزا غير قاطع، لإمكان ورود الخبر الصادق بظهوره لغيره قبل تلك الليلة في إحدى الجهات. فعلى أي هذه الأقسام يكون تعويل المكلف في رؤية الهلال؟

فان قالوا: على القسم الأول، و هو القطع و ترك التجويز مع المشاهدة ليصح الاعتقاد، أوجبوا على المكلف اعتقاد أمر آخر يجوز عند العقلاء خلافه و ألزموه ترك ما يشهد به الامتحان و العادة بتجويزه، لان اللبس يرتفع عن ذوي التحصيل في اختلاف أسباب المناظر و جواز تخصيص العوارض و الموانع.

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست