نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 289
و الواجب على الأعيان: الذي لا يقف استحقاق الذم على الإخلال به على ظن إخلال الغير به كالصلاة. و اما الواجب على الكفاية فهو الذي يقف استحقاق الذم على الإخلال الغير به كالجهاد. و المضيق الذي لا يجوز تأخيره عن وقت الى وقت آخر كمعرفة اللّٰه تعالى، و الموسع الذي يجوز تأخيره من وقت الى وقت كالصلاة في أول الوقت الى وسطه أو آخره.
و الواجب عند المتكلمين: الذي لا بد من كونه و يتعذر أن لا يكون و يدخل في ذلك النفي و الإثبات.
الوقت:
ما يقدر ظرفا لحدوث حادث أو حوادث ممتد بامتدادها.
الهاء
الهلاك:
خروج الشيء عن الوجه الذي لو كان يصح الانتفاع به.
الياء
اليقين:
العلم الظاهر الجلي بعد حصول اللبس في معلومه [الاولى: الذي لا يفتقر في تقديم تصور أو تصديق آخر].
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 289