نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 21
لرؤيته و أفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين» [1] و هذا الخبر و ان كان من طريق الآحاد، و مما لا يعلم كما علم طريقه من أخبار العلم، فقد أجمعت الأمة على قبوله، و ان اختلفوا في تأويله، فما رده أحد منهم، و لا شكك فيه.
و هو نص صريح غير محتمل، لأن الرؤية هي الأصل، و أن العدد تابع لها و غير معتبر، الا بعد ارتفاع الرؤية.
و لو كان بالعدد اعتبار، لم يعلق الصوم بنفس الرؤية، و لعلقة بالعدد و قال:
صوموا بالعدد و أفطروا بالعدد، و الخبر يمنع من ذلك غاية المنع.
فان قيل: فما معنى قوله «صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته» و أي فائدة لهذا الكلام.
قلنا: معنى ذلك: صوموا لأجل رؤيته و عند رؤيته، كما يقول القائل:
صل الغداة لطلوع الشمس، يعني لأجل طلوعه و عند طلوعه، كما قال تعالى «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ»[2].
ثم نعود الى الكلام على ما ذكره صاحب الكتاب:
[المناقشة في الاستدلال بالكتاب على العدد]
دليل في القرآن:
قال اللّٰه تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيٰامُ كَمٰا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيّٰاماً مَعْدُودٰاتٍ[3] فأخبر بأن الصوم المكتوب علينا نظير الصوم المكتوب