responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 50

أن يكون الصوت مشاركا له في هذا الحكم، و هو مما لا جهة له كالاعتماد، اللهم الا أن يدعى أن الصوت ذو جهة كالاعتماد، فبطلان ذلك معلوم ضرورة.

و لو كان غير الاعتماد مشاركا له في الاختصاص بجهة لكان من جنسه، لان المشاركة فيما متميز به الجنس مشاركة في الجنس.

و أعجب من هذا القول بأن كل مدرك يشارك الاعتماد في تعدي الحكم الى غير محله و هذا يوجب أن تكون الألوان و الطعام و الأراييح و الجواهر بهذه الصفة.

و من العجب القول بأن معنى تعدي الحكم في الاعتماد كونه مدافعا، و في الخبر كونه مسموعا، و أين كونه مسموعا من كونه مدافعا، و انما ولد في غيره لاختصاصه بالمدافعة في الجهة، و هذا لا يوجد في مسموع و لا جري [1] و لا جنس غير الاعتماد. و بعد فلا صفة له بكونه مسموعا، فضلا من أن يولد في الغير لأجلها.

[خبر الواحد لا يوجب سكونا و اطمئنانا] و مما يدل على أن خبر، لواحد لا يوجب العلم الضروري على ما يحكى عن النظام انا عدالته [2] لأحوالنا و الرجوع الى أنفسنا لا نجد سكونا عند خبر الواحد على الشرائط التي شرطها النظام على حد سكوننا الى ما نشاهده و ندركه، و لا حد سكوننا الى ما نعلمه من أخبار البلدان و الأمصار و الوقائع الكبار.

فان السكون الذي نجده عند خروج الرجل باكيا مخرق الثياب متسليا، يخبر بموت بعض أهله لا ينفك من تجويز أن لا يكون الأمر بخلاف ما ذكره، و أن له في ذلك غرضا و ان بعد. و انما لأجل استبعاد الأغراض في مثل هذا الخبر


[1] كذا في النسخة.

[2] ظ: عند التوجه.

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست