responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 43

كله و من كلفه ما لا يطيق.

قلنا: لا خلاف بيننا في أن العامي مكلف للعلم بالحق في أصول الدين، و هي أدق و أغمض و أوسع و أكثر شبها، و إذا جاز أن يطيق العامي معرفة الحق في أصول الدين و تميّزه من الباطل، مع ما ذكرناه من غموضه و كثرة شبهه، فأولى أن يطيق ذلك فيما هو أقل غورا و أوضح طرقا.

فان قيل: ليس يجب على العامي في أصول الدين الا العلم بالجمل التي يشرف بها الحق، فأما التدقيق و كشف الغامض فليس مما يجب عليه.

قلنا: و ما المانع من أن نقول ذلك في الفروع و الشرائع؟ و أن معرفة الحق منها من الباطل، يكون طريقا مختصرا لا يخرج الى التعميق و التدقيق، يكتفي به العامي كما اكتفى بمثله في الأصول.

فإن قيل: فما قولكم في عامي لا يقدر على شيء من النظر و التمييز للحق من الباطل؟ أ توجبون عليه تقليد العالم أم لا توجبون ذلك؟

فالجواب عن هذا السؤال أن من لا يقدر على تمييز الحق من الباطل في فروع الدين لا يقدر على مثل ذلك في أصوله، و من هذه صفته فهو عامي في الأصول و الفروع، و لا يجب عليه شيء من النظر و البحث، و كما لا يجبان عليه فلا يجب عليه التقليد في الفروع، كما لا يجب عليه مثل ذلك في الأصول و هذا جار مجرى البهائم و الأطفال الخارجين عن التكليف، فلا حرام عليهم و لا حلال لهم.

ثم لو سلمنا أن العامي متعبد بتقليد العالم في الفتوى و العمل بقوله و ان جوز الخطأ عليه، كيف يكون في ذلك إثباتا لورود التعبد بالعمل في الشريعة على أخبار الآحاد، و كيف يحمل أحد الأمرين على الأخر؟

ثم نقسم تلك القسمة التي تقدم ذكرها، فنقول: ان كان مورد ذلك احتجاجا

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست