نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 306
المسألة السادسة و الستون:
الخمس مفروض لآل الرسول و عليهم [1] في الغنيمة في بلاد الشرك، أم في جميع المكاسب و التجارة و العقار و الزرع، أو لم يجب ذلك منهم [2] في هذا العصر؟
الجواب: الخمس واجب في كل الغنائم المستفادة بالغزو من أموال أهل الشرك.
و هو أيضا واجب فيما يستفاد من المعادن و الكنوز و يستخرج من البحار. و يجب أيضا في كل ما فضل من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات عن المئونة و الكفاية من طول سنة على الاقتصاد.
و سهم اللّٰه تعالى الذي أضافه الى نفسه، و سهم الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) و هذان السهمان بعد الرسول للإمام القائم مقامه، مضافا الى سهم الإمام الذي يستحقه بالقربى و باقي السهام ليتامى آل محمد (عليهم السلام) و لمساكينهم و أبناء سبيلهم.
فكأنه يقسم على ستة أسهم: ثلاثة منها للإمام (عليه السلام)، و ثلاثة منها لآل الرسول عليه و (عليهم السلام). و هذا الحق انما جعل لهم عوضا عن الصدقة، فإذا منعوه في بعض الأزمان حلت لهم الصدقة مع المنع من هذا الحق و اللّٰه الموفق للصواب.
تمت المسائل و أجوبتها و اللّٰه ولي الحمد و التوفيق.