المسألة الخامسة و الخمسون:
ما يجب على المؤمن إذا كان عربي النسب و تزوج امرأة علوية هاشمية؟
الجواب: إذا كان العربي من قبيل غير مرذول من القبائل، و لا مستنقص فان في بعض القبائل من العرب من هذه صفته، فليس بمحظور عليه نكاح الهاشميات.
و انما يكره ذلك سياسة و عادة و ان لم يكن محظورا في الدين.
المسألة السادسة و الخمسون:
هل يؤخذ بما يروى عن مالك في النساء و من [1] لم يطابقه في ذلك من الشيعة؟
الجواب: مباح للزوج أن يطأ زوجته في كل واحد من مخرجيها، و ليس في ذلك شيء من الحظر و الكراهة.
و الحجة في ذلك: إجماع الإمامية عليه، و قوله تعالى
[1] لعل «من» استفهامية.