responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 297

المسألة التاسعة و الأربعون:

القول في المحلل و المحللة موجود في كتاب التكليف، و هو أن يكون للرجل و المرأة أمة فتحلها بغير مدة معلومة و استرجعها منه [1]، هل ذلك جائز أم لا؟

الجواب: قد روي ذلك [2]. و المعنى في هذا التحليل الذي وردت به الرواية: أن تعقد المرأة على أمتها و الرجل على جاريته عقد متعة، لأن إباحة المرأة لا تكون إلا في عقد المتعة. و قد يجوز نكاح المتعة بلفظ الإباحة و التحليل، كما يجوز بلفظ الاستمتاع و النكاح.

المسألة الخمسون:

أمهات الأولاد يقسمن في الميراث أم لا؟

الجواب: أمهات الأولاد عندنا على جملة الرق ما خرجن عنه بالولد، و يقسمن في الميراث، و يجعلن في نصيب أولادهن، فيعتقن عليهن. و يجوز عندنا بيع أم الولد بعد موت ولدها.


[1] كذا في النسخة و الظاهر: و هو أن يكون للرجل أو المرأة أمة فيحلها بغير مدة معلومة و يسترجعها منه.

[2] راجع وسائل الشيعة: 14- 532.

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست