responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 295

أن يتمتع بالمستضعفات اللواتي لسن بمعاندات، و قد يجوز عند الضرورة التمتع بالذمية.

و من شروطها الذي لا بد منه تعيين الأجل و المهر من غير إبهام لهما.

و الولد لاحق، و هو يرث أباه، كما يرثه أولاده من غير متعة. فأما المتمتع بها فلا ميراث لها ان شرط في العقد ذلك، و ان لم يشرطه كان لها الميراث.

المسألة الخامسة و الأربعون:

لعب الشطرنج و النرد.

الجواب: اللعب بالشطرنج و النرد محرم محظور، و اللعب بالنرد أغلظ و أعظم عقابا.

و لا قبحة عند الشيعة الإمامية في اللعب بشيء منها على وجه لا شيب [1].

المسألة السادسة و الأربعون:

لبس وبر الثعلب و الأرانب و ما يجري مجراه، و هل يجوز الصلاة فيه أم لا؟

الجواب: لا يجوز لبس جلود الثعالب و الأرانب و ما اتخذ من أوبارهما، لا قبل


[1] هذه العبارة كذا في النسخة، و هي مجملة.

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست