أن يتمتع بالمستضعفات اللواتي لسن بمعاندات، و قد يجوز عند الضرورة التمتع بالذمية.
و من شروطها الذي لا بد منه تعيين الأجل و المهر من غير إبهام لهما.
و الولد لاحق، و هو يرث أباه، كما يرثه أولاده من غير متعة. فأما المتمتع بها فلا ميراث لها ان شرط في العقد ذلك، و ان لم يشرطه كان لها الميراث.
المسألة الخامسة و الأربعون:
لعب الشطرنج و النرد.
الجواب: اللعب بالشطرنج و النرد محرم محظور، و اللعب بالنرد أغلظ و أعظم عقابا.
و لا قبحة عند الشيعة الإمامية في اللعب بشيء منها على وجه لا شيب [1].
المسألة السادسة و الأربعون:
لبس وبر الثعلب و الأرانب و ما يجري مجراه، و هل يجوز الصلاة فيه أم لا؟
الجواب: لا يجوز لبس جلود الثعالب و الأرانب و ما اتخذ من أوبارهما، لا قبل
[1] هذه العبارة كذا في النسخة، و هي مجملة.