نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 290
المسألة السادسة و الثلاثون:
فيمن حلف عن معصية اللّٰه بالمصحف من ترك و ما شاكله (..) فأمكنه ذلك فقوله فدعا من اللّٰه ان يفعل شيئا من المعاصي لم ينعقد يمينه و لا تجب عليه الكفارة إذا لم يفعل ذلك، لأن في الحنث لها يلزم مع انعقاد اليمين و لا يجب مع ما لزم انعقادها.
المسألة السابعة و الثلاثون:
القول في تزويج أمير المؤمنين (ع) ابنته و ما الحجة؟ و كذلك بنات سيدنا رسول اللّٰه (ص)؟
الجواب: ما تزوج أمير المؤمنين (ع) بمن أشير إليه لا سبيل التقية و الإكراه دون الاختيار، و قد روى في ذلك [1] ما هو مشهور، فالتقية
[1] راجع الطرائف ص 76، و ذخائر العقبى عن مناقب أحمد ص 121، و ابن المغازلي في المناقب ص 108، البحار 42- 97.
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 290