المسألة الرابعة و العشرون [كيفية الصلاة على الموتى]
و الصلاة على الموتى خمس تكبيرات، و التسليم فيها غير واجب إلا للتقية أو لإعلام المأمومين الخروج من الصلاة.
و الحجة في ذلك: مع الإجماع المتقدم، أن من كبر خمسا فقد فعل الواجب بإجماع، و ليس كذلك من نقص هذا العدد.
المسألة الخامسة و العشرون [استحباب توقف الناس حتى ترفع الجنازة]
و من السنة وقوف الإجماع حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال.
و هذا أيضا فالحجة فيه اتفاق الطائفة، فإنه الأحوط.
المسألة السادسة و العشرون [وجوب الزكاة في الدراهم و الدنانير]
و ان الزكاة في التبر و الفضة غير واجبة، حتى يصيران درهما و دنانير. و أن السبائك من الفضة و الذهب لا زكاة فيها، الّا على من هرب بهما من الزكاة.
و الحجة في هذا الذي حكيناه إجماع الطائفة المحقة.