responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 222

المسألة الحادية و العشرون [أقل ما يجزئ صلاة الجمعة و العيدين]

و أقل ما يجزئ في الجمع و الصلاة العيدين سبعة نفر، ليسوا بمرضى و لا مسافرين و لا غازين. و أقل ما يجزئ في الجمعة خمسة نفر بالصفات المذكورة.

و اعلم أن مذهبنا المشهور المعروف في أقلّ العدد الذي تنعقد صلاة الجمعة خمسة الامام أحدهم، و هذا العدد بعينه في صلاة العيدين من غير زيادة عليه.

و قال أبو حنيفة و الثوري: ان الجمعة تنعقد بأربعة، و روى عن أبي يوسف و الليث أنها تنعقد بثلاثة.

و قال الشافعي: لا تنعقد بأقل من أربعين نفسا، و روى عن الحسن و الحسين أنها تنعقد باثنين.

و قال مالك: إذا كانت قريبة سوق و مسجد، فعليهم الجمعة من غير اعتبار عدد.

و دليلنا على صحة مذهبنا: هو إجماع الطائفة المحقة. و يمكن أيضا أن يستدل بقوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ [1] و هذا عموم، انما أخرجنا منه من نقص عن العدد بالذي ذكرناه.


[1] سورة الجمعة: 9.

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست