responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 210

[حكم المسألة الشرعية التي لا دليل عليها من الكتاب و السنة] فان قيل: فما تقولون في مسألة شرعية اختلف فيها قول الإمامية، و لم يكن عليها دليل من كتاب أو سنة مقطوع بها؟ كيف الطريق إلى الحق فيها؟

قلنا: هذا الذي فرضتموه قد أمنا وقوعه، لأنا قد علمنا أن اللّٰه تعالى لا يخلي المكلف من حجة و طريق الى العلم بما كلف، و هذه الحادثة التي ذكرناها [1] و ان كان للّٰه تعالى فيها حكم شرعي، و اختلفت الإمامية في وقتنا هذا فيها، فلم يمكن الاعتماد على إجماعهم الذي نتيقن [2] بأن الحجة فيه لأجل وجود الإمام في جملتهم، فلا بد من أن يكون على هذه المسألة دليل قاطع من كتاب أو سنة مقطوع بها، حتى لا يفوت المكلف طريق العلم الذي يصل به الى تكليفه.

اللّٰهم الّا ان يقال: ان نفرض وجود حادثة ليس للإمامية فيها قول على سبيل اتفاق أو اختلاف، فقد يجوز عندنا في مثل ذلك ان اتفق أن لا يكون للّٰه تعالى فيها حكم شرعي، فإذا لم نجد في الأدلة الموجبة للعلم طريقا الى علم حكم هذه الحادثة، كنا فيها على ما يوجب العقل و حكمه.

[عدم حجية جل الأخبار المنقولة من طريق أصحاب الحديث] فان قيل: أ ليس شيوخ هذه الطائفة قد عولوا في كتبهم في الأحكام الشرعية على الاخبار التي رووها عن ثقاتهم، و جعلوها العمدة و الحجة في هذه الاحكام، حتى رووا عن أئمتهم (عليهم السلام) فيما يجيء مختلفا من الاخبار عند عدم الترجيح كله، أن يؤخذ منه ما هو أبعد من قول العامة. و هذا نقيض ما قدمتموه.


[1] ظ: ذكرتموها.

[2] خ ل: نثق.

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست