responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 151

و لا يعتبرها أحد بين المخاطب و المخاطب فيه.

ألا ترى أن الأمر لا بدّ أن يكون أعلى رتبة من المأمور، و الناهي لا بدّ أن يكون أعلى منزله من المنهي، [1] و لا بمن يتعلق الأمر به من المأمور فيه في كونه منخفض المرتبة أو عالي المكان، بل الاعتبار في الرتبة بين المتخاطبين.

و الشفاعة يعتبر فيها المرتبة، لكن بين الشافع و المشفوع اليه، لا يسمى [2] شافعا إلا إذا كان أحد أدون رتبة من المشفوع و حكم المشفوع فيه في أنه لا اعتبار رتبة حكم المأمور فيه في كلمة [3].

و مما يدل على شفاعة النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) انما هي في إسقاط العقاب دون إيصال المنافع، الخبر المتضافر المجمع على قبوله و ان كان الخلاف في تأويله من قوله (عليه السلام) «أعددت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي [4]» فهل تخصيص أهل الكبائر بالشفاعة إلا لأجل استحقاقهم للعقاب.

و لو كانت الشفاعة في المنافع لم يكن لهذا القول معنى، لأن أهل الكبائر كغيرهم في الانتفاع بدون النفع [5]، هذا واضح لمن تأمله.


[1] الظاهر أن المراد لا اعتبار بالمأمور به في كونه- إلخ.

[2] ظ: و لا.

[3] ظ: كله.

[4] بحار الأنوار 8- 34 ح 4.

[5] ظ: في الانتفاع بالنفع.

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست