responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 106

ألا ترى ان من استأجر بناء على [1] مخصوص، و أيضا النساجة قد يجوز ان يختلف، فيقول الصانع: قد وفيت العمل الذي استؤجرت له، و يقول المستأجر: ما وفيت بذلك.

فمتى لم يكن الامام عالما بتلك الصناعات و منتهيا إلى أبعد الغايات لم يمكنه ان يحكم بين المختلفين.

فان قيل: يرجع الى أهل تلك الصناعة فيما اختلفا فيه.

قلنا: في الكتابة مثل ذلك سواء.

و بينا في تلك المسألة التي أشرنا إليها، بأن هذا يؤدي الى ان علم الامام تصديق [2] الشهادة أو كذبه فيما يشهد به، لأنه إذا جاز ان يحكم بشهادة [3] مع تجويز كونه كاذبا ..

و الا جاز ان يحكم بقول ذي الصناعات في قيم المتلفات و أروش الجنايات و كل شيء اختلف فيه فيما له تعلق بالصناعات و ان جاز الخطأ على المقومين.

و بينا ان ارتكاب ذلك يؤدي الى كل جهالة و ضلالة.

فإن قيل: أ ليس قد روى أصحابكم ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) في يوم الحديبية لما كتب معينة [4] بين سهيل بن عمرو و كتاب مواعدة [5]، و جرى من سهيل ما جرى من إنكار ذكر النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) بالنبوة، و امتنع أمير المؤمنين (عليه السلام) مما اقترح سهيل كتب (عليه السلام) في الكتاب.


[1] في «ن» لبناء.

[2] في «ن» بتصديق.

[3] في «ن» بشهادته.

[4] في «ن» بينه و.

[5] في «ن» موادعة.

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست