وَ كَانَ مِمَّنْ خَرَجَ مَعَ الْجَمَاعَةِ عَلِيُّ بْنُ حَسَّانَ الْوَاسِطِيُّ، الْمَعْرُوفُ بِالْعَمِشِ[1]، قَالَ: حَمَلْتُ مَعِي إِلَيْهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) مِنَ الْآلَةِ الَّتِي لِلصِّبْيَانِ، بَعْضُهَا[2] مِنْ فِضَّةٍ. وَ قُلْتُ:
أُتْحِفُ مَوْلَايَ أَبَا جَعْفَرٍ بِهَا. فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ عَنْ جَوَابٍ لِجَمِيعِهِمْ[3]، قَامَ فَمَضَى إِلَى صِرْيَا وَ اتَّبَعْتُهُ، فَلَقِيتُ مُوَفَّقاً، فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ، فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ، فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، وَ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهَةُ، وَ لَمْ يَأْمُرْنِي بِالْجُلُوسِ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ وَ فَرَّغْتُ مَا كَانَ فِي كُمِّي بَيْنَ يَدَيْهِ، فَنَظَرَ إِلَيَّ نَظَرَ مُغْضَبٍ، ثُمَّ رَمَى[4] يَمِيناً وَ شِمَالًا، ثُمَّ قَالَ: مَا لِهَذَا خَلَقَنِي اللَّهُ، مَا أَنَا وَ اللَّعِبَ؟! فَاسْتَعْفَيْتُهُ فَعَفَا عَنِّي، فَأَخَذْتُهَا[5] فَخَرَجَتْ[6].
361/ 21- وَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ [بْنُ مُحَمَّدِ] بْنِ مَالِكٍ الْفَزَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يُونُسَ الْخَزَّازُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ وَ صَفْوَانُ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلَامُ) بِمِنًى، فَقَالَ لِي: أَ لَكَ[7] حَاجَةٌ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَ كَتَبَ مَعَنَا كِتَاباً إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، فَلَمَّا صِرْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ أَخْرَجَهُ إِلَيْنَا مُسَافِرٌ عَلَى كَتِفِهِ، وَ لَهُ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْراً، فَدَفَعْنَا إِلَيْهِ الْكِتَابَ، فَفَضَّ الْخَاتَمَ وَ قَرَأَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى نَخْلَةٍ كَانَ تَحْتَهَا، فَقَالَ: بَاح بَاح[8].
362/ 22- وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الطِّيبِ[9]، عَنْ
[1] كذا في النّسخ و البحار، و في رجال النّجاشيّ: 276: المنمس.
[2] في« ع، م»: بعضا.
[3] في« ط»: عنه بعد جواب الجميع.
[4] في« ط»: رنا.
[5]( فأخذتها) ليس في« ع، م».
[6] مدينة المعاجز: 526/ 39، البحار 50: 58/ 34.
[7] في« ع»: فقال: لك.
[8] مدينة المعاجز: 526/ 40.
[9] في الكافي: محمّد بن الطّيب، راجع معجم رجال الحديث 16: 195.