responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دلائل الإمامة - ط مؤسسة البعثة نویسنده : الطبري‌ الصغير، محمد بن جرير    جلد : 1  صفحه : 393

الْأَصْنَافِ الَّتِي ذَكَرْتَ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ صَيْداً فِي الْحِلِّ، وَ الصَّيْدُ مِنْ ذَوَاتِ الطَّيْرِ مِنْ كِبَارِهَا، فَعَلَيْهِ شَاةٌ. وَ إِذَا أَصَابَهُ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ مُضَاعَفاً.

وَ إِذَا قَتَلَ فَرْخاً فِي الْحِلِّ فَعَلَيْهِ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَرَمِ. فَإِذَا قَتَلَهُ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْحَمَلُ وَ قِيمَتُهُ.

وَ إِذَا كَانَ مِنَ الْوَحْشِ فَعَلَيْهِ إِنْ كَانَ حِمَاراً ذَكَراً، بَدَنَةٌ، وَ كَذَلِكَ فِي النَّعَامَةِ؛ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً، وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً، وَ إِنْ كَانَ‌[1] بَقَرَةً فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَإِطْعَامُ ثَلَاثِينَ مِسْكِيناً، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ. وَ إِنْ كَانَ ظَبْياً فَعَلَيْهِ شَاةٌ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. فَإِنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ مُضَاعَفاً، هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ، حَقّاً وَاجِباً عَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَهُ، إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ، مِنْ حَيْثُ تَنْحَرُ النَّاسُ.

وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ يَنْحَرُ فِي مَكَّةَ وَ يَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ، حَتَّى يَكُونَ مُضَاعَفاً.

وَ إِنْ كَانَ أَصَابَ أَرْنَباً فَعَلَيْهِ شَاةٌ، وَ يَتَصَدَّقُ، فَإِذَا قَتَلَ الْحَمَامَةَ بَعْدَ الشَّاةِ يَتَصَدَّقُ بِدِرْهَمٍ، أَوْ يَشْتَرِي بِهِ طَعَاماً لِحَمَامِ الْحَرَمِ، وَ فِي الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ، وَ فِي الْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ.

كُلُّ مَا أَتَى بِهِ الْمُحْرِمُ بِجَهَالَةٍ أَوْ خَطَأً فَلَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ، إِلَّا الصَّيْدَ، فَإِنَّ فِيهِ عَلَيْهِ الْفِدَاءَ بِجَهَالَةٍ كَانَ أَوْ بِعِلْمٍ، بِخَطَإٍ كَانَ أَوْ بِعَمْدٍ، وَ كَذَلِكَ كُلُّ مَا أَتَى بِهِ الْعَبْدُ، فَكَفَّارَتُهُ عَلَى صَاحِبِهِ، مِثْلُ مَا يَلْزَمُ صَاحِبَهُ، وَ كُلُّ مَا أَتَى بِهِ‌[2] الصَّغِيرُ الَّذِي لَيْسَ بِبَالِغٍ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ عَادَ فَهُوَ مِمَّنْ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَ النَّقِمَةُ فِي الْآخِرَةِ، فَإِنْ دَلَّ عَلَى الصَّيْدِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ، وَ الْمُصِرُّ عَلَيْهِ يَلْزَمُهُ بَعْدَ الْفِدَاءِ عُقُوبَةُ


[1] في« ع، م»: كانت.

[2]( العبد، فضارته ... أتى به) ليس في« م، ط».

نام کتاب : دلائل الإمامة - ط مؤسسة البعثة نویسنده : الطبري‌ الصغير، محمد بن جرير    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست