فَإِنْ أَذِنَ اللَّهُ بِرَدِّ الرُّوحِ إِلَى صَاحِبِهَا جَذَبَتْ تِلْكَ الرُّوحُ[1] الرِّيحَ، وَ جَذَبَتْ تِلْكَ الرِّيحُ الْهَوَاءَ، فَرَجَعَتِ الرُّوحُ فَأُسْكِنَتْ فِي بَدَنِ صَاحِبِهَا؛ وَ إِنْ لَمْ يَأْذَنِ اللَّهُ بِرَدِّ تِلْكَ الرُّوحِ عَلَى صَاحِبِهَا جَذَبَ الْهَوَاءُ الرِّيحَ، فَجَذَبَتِ الرِّيحُ الرُّوحَ، فَلَمْ تُرَدَّ إِلَى صَاحِبِهَا إِلَى وَقْتِ مَا يُبْعَثُ.
وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ[2] مِنْ أَمْرِ الذِّكْرِ وَ النِّسْيَانِ، فَإِنَّ قَلْبَ الرَّجُلِ فِي حُقٍّ، وَ عَلَى الْحُقِّ طَبَقٌ، فَإِنْ صَلَّى عِنْدَ ذَلِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَامَّةً انْكَشَفَ ذَلِكَ الطَّبَقُ عَنْ ذَلِكَ الْحُقِّ، فَانْفَتَحَ الْقَلْبُ وَ ذَكَرَ الرَّجُلُ مَا كَانَ نَسِيَ؛ وَ إِنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، أَوْ انْتَقَصَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمُ، انْطَبَقَ ذَلِكَ الطَّبَقُ فَأَظْلَمَ الْقَلْبُ، وَ نَسِيَ الرَّجُلُ مَا كَانَ ذَكَرَ.
وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الْمَوْلُودِ يُشْبِهُ أَعْمَامَهُ وَ أَخْوَالَهُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ يُجَامِعُهَا بِقَلْبٍ سَاكِنٍ، وَ عُرُوقٍ هَادِئَةٍ، وَ بَدَنٍ غَيْرِ مُضْطَرِبٍ، أُسْكِنَتْ تِلْكَ النُّطْفَةُ فِي جَوْفِ الرَّحِمِ وَ خَرَجَ الْوَلَدُ يُشْبِهُ أَبَاهُ وَ أُمَّهُ؛ وَ إِنْ هُوَ أَتَاهَا بِقَلْبٍ غَيْرِ سَاكِنٍ، وَ عُرُوقٍ غَيْرِ هَادِئَةٍ، وَ بَدَنٍ مُضْطَرِبٍ، اضْطَرَبَتِ النُّطْفَةُ، وَ وَقَعَتْ فِي اضْطِرَابِهَا عَلَى بَعْضِ الْعُرُوقِ، فَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى عِرْقٍ مِنْ عُرُوقِ الْأَعْمَامِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَعْمَامَهُ، وَ إِنْ وَقَعَتْ عَلَى عِرْقٍ مِنْ عُرُوقِ الْأَخْوَالِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ لَمْ أَزَلْ أَشْهَدُ بِهَا، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) رَسُولُهُ، وَ لَمْ أَزَلْ أَشْهَدُ بِهَا، وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ وَصِيُّ رَسُولِهِ[3]، الْقَائِمُ بِحُجَّتِهِ (وَ أَشَارَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)) وَ لَمْ أَزَلْ أَشْهَدُ بِهَا وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ وَصِيُّهُ، الْقَائِمُ بِحُجَّتِهِ (وَ أَشَارَ إِلَى الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)) وَ أَشْهَدُ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ابْنُكَ، الْقَائِمُ بِحُجَّتِهِ بَعْدَ أَخِيهِ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ الْقَائِمُ بِأَمْرِ الْحُسَيْنِ، وَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْقَائِمُ بِأَمْرِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْقَائِمُ بِأَمْرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَ أَشْهَدُ أَنْ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ الْقَائِمُ بِأَمْرِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَ أَشْهَدُ أَنْ عَلِيَ
[1] في« ط» زيادة: إلى صاحبها.
[2] في« ط»: سألت.
[3] في« ع»: وصيّه.