responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق التأويل نویسنده : السيد الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 194
النفس في الحرم أو في غيره ثم دخله، اقتص منه فيه [ 1 ]. وقال اهل المدينة - مالك والشافعي -: يقتص منه في الحرم في ذلك كله. واهل العراق يعتمدون - فيما يذهبون إليه: من ترك قتل من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه - على ما روي عن ابن عباس، وابن عمر، وعبيد بن عمير، وسعيد بن جبير، وعطاء، وطاوس، والشعبي، فيمن قتل ثم لجأ إلى الحرم: انه لا يقتل. قال ابن عباس: (ولكنه لا يجالس ولا يؤوى، ولا يبايع ولا يشارى، حتى يخرج من الحرم، فيقتل، فان فعل ذلك في الحرم أقيم عليه الحد فيه)، ولم يختلف السلف ومن بعدهم من الفقهاء، في انه إذا جنى في الحرم كان مأخوذا بجنايته، ويقام عليه الحد فيما يستحقه من قتل أو غيره. واما الجناية فيما دون النفس واخذ الجاني بها - وإن لجأ إلى الحرم -، فانهم يقيسونها على الدين يكون عليه، فيقولون: ألا ترى أنه لو كان عليه دين فلجأ إلى الحرم حبس به والحبس في الدين عقوبة، لقوله عليه السلام: (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته)، وفسر إحلال العرض ههنا: باستحلال دمه، والعقوبة: بالحبس له، فجعل عليه السلام

[1] المعروف عند علماء الامامية انه لا يقتص من الجاني في غير الحرم مطلقا سواء جنى بما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا نعم يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج من الحرم فيؤخذ بجنايته.
نام کتاب : حقائق التأويل نویسنده : السيد الشريف الرضي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست