قوله
: إلّا أنّ وليّ الجناية إذا كانت عمدا تخيّر بين قصاصه وبين أخذه رقّا له ، فيفعل
به ما يفعل بالأرقّاء. وإذا كانت خطأ يتخيّر مولاه بين دفعه إلى مولاه ليرقّه وبين
فكّه وتخليصه بدفع الأقلّ من أرش جنايته ـ وهي دية المجني عليه ـ ومن قيمة الجاني
، على مذهب بعض ، أو بأرش الجناية خاصّة ، على قول آخر ..إلى
آخره[١].
مقتضى هذا ،
أنّ العبد بمجرّد الجناية لا يخرج عن ملك مولاه ، فجميع منافعه للمولى ، كما أنّ
نفسه ملكه ، إلّا أنّه تعلّق به حقّ وليّ الجناية ، بأن يقتله أو يسترقّه أو يعفو
عنه ، وعلى الأخير يكون باقيا على ملك مولاه.
ولو باعه
المولى قبل اختيار وليّ الجناية أحد الأمور المذكورة ، يكون بيعه صحيحا ، فإن عفى
الوليّ فالأمر واضح ، وإن قتله أو استرقّه فإن كان قبل القبض يصير البيع باطلا ،
وإن كان بعد القبض وكان في زمان خيار المشتري خاصّة فالضمان أيضا على البائع ،
وإلّا فعلى المشتري ، لكن للمشتري الرجوع على البائع بالأرش ـ وهو : التفاوت ما
بين كونه مقتولا أو مسترقّا في هذا القرب ، وكونه خاليا عن هذا العيب ودائما في
ملكه ـ لو كان في ملكه ، هذا على تقدير عدم إجازة البيع.
وأمّا على
تقدير الإجازة ، فليس له إلّا أقلّ الأمرين من قيمته والأرش ،