قوله عليهالسلام : « انظروا هل تجدون له وارثا؟ » [٢] ظاهر في
العموم ، وقول القيد [٣] لا يخصّصه بلا تأمّل ، لأنّه من الاتّفاقيّات كما ذكره
، وظهور عدم التبرّع غير بعيد.
قوله
: والظاهر أنّه أحوط بالنسبة إلى حال العبد ، ولا شكّ أنّ الاكتفاء بالقيمة
السوقيّة أحوط بالنسبة إلى المالك .. إلى آخره[٤].
بل الظاهر عدم
كونه أحوط بعد ما ظهر من حقّية ما ذكره أوّلا ، مع أنّه ربّما يؤدّي إلى عدم
الإعتاق ، لعدم وفاء المال بمهما أراد ، إلّا أن يدخله في الإجحاف ، فتأمّل! مع
أنّه كثيرا ما يتضرّر بأنّه يصير سائلا بالكفّ.
وبالجملة ، ما
ذكر أوّلا متعيّن ، للأخبار المنجبرة بعمل الأصحاب [٥] ، لأنّ ظاهرهم
ذلك ، والظهور يكفي في الأخبار وفي كلامهم.