فظهر أنّ هذه
في أعلى درجات الاعتبار والحجّية ، مضافا إلى صحّتها في بعض الطريق ، مع أنّ
الشهرة إذا صارت جابرة تكفي للحجّية ، إذ على ذلك المدار في الفقه ، فما ظنّك إذا
انجبرت بجميع ما عرفت؟! مضافا إلى أنّ ثمر التكاليف إنّما هو بعد بقاء المكلّف ،
ومن جهة هذا كلّه ، مضافا إلى ما ذكره الشارح من العقل والنقل من نفي الحرج [١] ، بل ونفي
العسر ، بل وإرادة اليسر [٢] ، مع أنّ ما دلّ على وجوب حفظ النفس من اليقينيّات ، من
القرآن والأخبار المتواترة ، مضافا إلى نفي الضرر والإضرار.
وفي « المفاتيح
» ـ في المقام ـ قال : ( وفي الخبر : « في رجل أصابه عطش حتّى خاف على نفسه ،
وأصاب خمرا ، قال : يشرب منه قوته » [٣] ) [٤].
والأخبار
المتواترة في حلّية كلّ ما حرّم الله عند الاضطرار [٥] ، مضافا إلى
الإجماع والعقل.
قوله
: وفي رواية الحلبي ، قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن دواء عجن[٦]بخمر ، فقال : ما أحبّ
أن أنظر إليه ولا أشمّه ، فكيف أتداوى به؟! » [٧]. هذه الأخبار مع أدلّة التحريم الكثيرة ،
الدالّة على المبالغة في تحريم المسكر ـ خصوصا الخمر ـ دليل المنع .. إلى آخره[٨].
وجه المبالغة :
حسم مادّة الفساد ، فلو كانوا يرخّصون لأدّى ذلك إلى