responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 733

فظهر أنّ هذه في أعلى درجات الاعتبار والحجّية ، مضافا إلى صحّتها في بعض الطريق ، مع أنّ الشهرة إذا صارت جابرة تكفي للحجّية ، إذ على ذلك المدار في الفقه ، فما ظنّك إذا انجبرت بجميع ما عرفت؟! مضافا إلى أنّ ثمر التكاليف إنّما هو بعد بقاء المكلّف ، ومن جهة هذا كلّه ، مضافا إلى ما ذكره الشارح من العقل والنقل من نفي الحرج [١] ، بل ونفي العسر ، بل وإرادة اليسر [٢] ، مع أنّ ما دلّ على وجوب حفظ النفس من اليقينيّات ، من القرآن والأخبار المتواترة ، مضافا إلى نفي الضرر والإضرار.

وفي « المفاتيح » ـ في المقام ـ قال : ( وفي الخبر : « في رجل أصابه عطش حتّى خاف على نفسه ، وأصاب خمرا ، قال : يشرب منه قوته » [٣] ) [٤].

والأخبار المتواترة في حلّية كلّ ما حرّم الله عند الاضطرار [٥] ، مضافا إلى الإجماع والعقل.

قوله : وفي رواية الحلبي ، قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن دواء عجن [٦] بخمر ، فقال : ما أحبّ أن أنظر إليه ولا أشمّه ، فكيف أتداوى به؟! » [٧]. هذه الأخبار مع أدلّة التحريم الكثيرة ، الدالّة على المبالغة في تحريم المسكر ـ خصوصا الخمر ـ دليل المنع .. إلى آخره [٨].

وجه المبالغة : حسم مادّة الفساد ، فلو كانوا يرخّصون لأدّى ذلك إلى


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٣١٧.

[٢] في النسخ الخطّية : ( وأراد باليسر ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.

[٣] وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٣٧٨ الحديث ٣٢١٧٠ ، مع اختلاف يسير.

[٤] مفاتيح الشرائع : ٢ ـ ٢٢٦.

[٥] لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٢١٤ الباب ٥٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

[٦] في الكافي : ( يعجن ).

[٧] الكافي : ٦ ـ ٤١٤ الحديث ١٠ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٣٤٥ الحديث ٣٢٠٨٦.

[٨] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٣٢١ ـ ٣٢٢.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 733
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست