مطلقا ، مثل نجاسة المياه المضافة ، ولم يرد فيها سوى نجاسة المرقة [١] ، بل النجاسة
الشرعيّة أعمّ بلوى وأشدّ حاجة بمراتب ، ولم يرد حديث أصلا في أنّها ما هي ، بل
نجاسات الأشياء لم تثبت إلّا من وجوب الغسل ونحوه ، ممّا ليس وجهه منحصرا في
النجاسة ، كما اعترف به في « المدارك » [٢] وغيره [٣] ، ولو لا فتاوي الأصحاب لم تثبت أصلا ورأسا ، كما لا
يخفى ، ولا يمكن [٤] الرجوع إلى النجاسة العرفيّة واللغويّة بالبديهة ،
فتأمّل.
قوله
: ومعلوم أن لا موجب له إلّا عقد البيع ، وهو ظاهر[٥].
يحتاج إلى
التأمّل ، إذ لعلّ الموجب هو ما ذكر وسيذكر ممّا دلّ على نقل الملك حسب ، فهو في
الحقيقة دليل للأكثرين لا حجّة عليهم ، فتأمّل.
قوله
: ولأنّ الظاهر أنّ الغرض حصول العلم بالرضا ، وهو حاصل[٦].
في كثير من
المواضع يجبر الحاكم ويكره المالك على بيع ماله مثل : وفاء دينه ، ونفقة واجب
النفقة ، وتقويم العبد على معتقه وفكّه من الرقّ ليرث. إلى غير ذلك مما لا تحصى ،
فالرضا غير حاصل قطعا ، فإذا كان الغرض من العقد هو العلم بالرضا ليس إلّا ، يلزم
أن يكون فعل الحاكم عبثا لغوا محضا ، بل وحراما أيضا.
وأيضا ، كثيرا
ما يقطع بالرضا أشدّ الرضا ، بل وتمنّي ذلك ، بل ويصرّحان
[١] لاحظ! الكافي :
٦ ـ ٢٦١ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٨٦ الحديث ٣٦٥ ، الاستبصار : ١ ـ ٢٥
الحديث ٦٢ ، وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٠٦ الحديث ٥٢٩.