قوله
: لعدم الاعتداد بعبارته ، وإن كان ذلك [ محلّ التأمّل ] .. إلى آخره[١].
صرّح بعض
الفقهاء بأنّه يجوز أن يتولّى العقد للبيع وغيره لغيره [٢] ، فالاعتداد
بعبارته ثابت عندهم ، وستعرف في قول المصنّف : ( والمحجور .. إلى آخره ) [٣] ، ولعلّه ليس
محلّ التأمّل عندهم ، فتأمّل!.
قوله
: بحيث يعلم عدم خيانته فيه مع عدم العدالة والاستئمان .. إلى آخره[٤].
حصول العلم
مشكل ، بل إن كان يحصل فالظنّ القوي غاية القوّة ، وحجّية كلّ ظنّ محلّ تأمّل
عندهم ، سيّما مع الأمر بالتثبّت في خبرهم [٥] ، والأمر بالعدالة [٦] ، ويحصل العدل في مواضع لا تحصى ، فتأمّل.
قوله
: فإنّه غير مقيّد بالعدالة ، وترك التفصيل في[٧]دليله .. إلى آخره[٨].
لا شبهة في أنّ
كون الظنّ حجّة وكذا التقليد يحتاج إلى دليل شرعي ، لأنّ