responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 456

الوكالة

قوله : لأنّ الفضولي خلاف الأصل ، وظاهر الآية والحديث من لزوم التجارة [١] عن تراض ، وهذه غير صحيحة ، لأنّها منقولة من طرق العامّة .. إلى آخره [٢].

لم نجد أصلا سوى أصالة عدم الصحّة حتّى يثبت بدليل شرعي ، وهو كذلك ، إلّا أنّ الأدلّة الّتي استدلّ بها الشارح على عدم اشتراط الصيغة في البيع ـ مع مبالغته فيها ـ يشمل الفضولي ، بل بطريق أولى ، لأنّ جميع ما اعتبر في البيع موجود فيه مع زيادة العقد والصيغة ، ولا شكّ في كونه عقدا ، بخلاف البيع بغير الصيغة ، ويكون بمجرّد التقابض ، لعدم كونه عقدا ، أو عدم ثبوت كونه عقدا لا أقلّ.

وظاهر الآية [٣] أيضا يشمل الفضولي أيضا ، لأنّه بالتراضي من صاحب المالين البتّة ، وبغير التراضي منهما لا ثمرة له أصلا ، ومن جهة كونه عقدا لا تأمّل في كونه تجارة ، بخلاف مجرّد التقابض.

وهذه الرواية [٤] وإن لم تكن صحيحة ، إلّا أنّها منجبرة بعمل الأصحاب


[١] كذا ، وفي المصدر : ( من لزوم تجارة ).

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٤٨٩.

[٣] النساء ٤ : ٢٩.

[٤] أي رواية عروة البارقي : عوالي اللآلي : ٣ ـ ٢٠٥ الحديث ٣٦ ، مستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٢٤٥ الحديث ١٥٢٦٠.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست