قوله
: لأنّ الفضولي خلاف الأصل ، وظاهر الآية والحديث من لزوم التجارة[١]عن
تراض ، وهذه غير صحيحة ، لأنّها منقولة من طرق العامّة .. إلى آخره[٢].
لم نجد أصلا
سوى أصالة عدم الصحّة حتّى يثبت بدليل شرعي ، وهو كذلك ، إلّا أنّ الأدلّة الّتي
استدلّ بها الشارح على عدم اشتراط الصيغة في البيع ـ مع مبالغته فيها ـ يشمل
الفضولي ، بل بطريق أولى ، لأنّ جميع ما اعتبر في البيع موجود فيه مع زيادة العقد
والصيغة ، ولا شكّ في كونه عقدا ، بخلاف البيع بغير الصيغة ، ويكون بمجرّد التقابض
، لعدم كونه عقدا ، أو عدم ثبوت كونه عقدا لا أقلّ.
وظاهر الآية [٣] أيضا يشمل
الفضولي أيضا ، لأنّه بالتراضي من صاحب المالين البتّة ، وبغير التراضي منهما لا
ثمرة له أصلا ، ومن جهة كونه عقدا لا تأمّل في كونه تجارة ، بخلاف مجرّد التقابض.
وهذه الرواية [٤] وإن لم تكن
صحيحة ، إلّا أنّها منجبرة بعمل الأصحاب