بأيّ وجه كان ، لما ستعرف في كتاب الشركة ممّا سنذكره هناك [١].
مع أنّ عقد
الضمان مقتضاه ومعناه هو الّذي ذكرنا ، فلا يقبل خيار الفسخ ، لمنافاته لمقتضى
العقد والتعهّد اللزومي ، إذ يصير معنى العقد حينئذ : جعلته في ذمّتي إن اشتهيت ،
وعليّ أن اعطي إن رضيت واشتهيت ، فكلّ وقت يطالبه الديّان له أن يعطي وله أن لا
يعطي ، فلا ثمرة للضمان والتعهّد ، إذ له قبل هذا أيضا أن يعطي وأن لا يعطي ، وإن
مات فلوارثه أيضا ذلك ، لأنّه حقّ من حقوقه وكلّ حقّ منه ينتقل إلى الوارث.
وبالجملة ، لا
شبهة في عدم مناسبته للضمان والتعهّد.
وأيضا ، إذا
انتقل المال إلى ذمّته وبرئت ذمّة المضمون ـ كما هو عند الشيعة ومقتضى الظاهر من
العقد والأدلّة ، بل مقتضى معنى العقد ـ فحينئذ عوده يحتاج إلى دليل.
وليس كذلك
البيع ، إذ بمجرّد العقد ينتقل العوضان ، فترتّب آثار العقد قبل الفسخ ، والإجماع
والأخبار تدلّ على الصحّة.
وممّا ذكر ظهر
أنّه لا يناسبه التعليق على الوقت المستقبل وإن كان معيّنا كرأس الشهر ، لأنّ
معناه ومقتضاه الانتقال والجعل على العهدة من الحين ، فبالتعليق يصير وعدة لا
إنشاء ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وليس كذلك
الإجارة ، لأنّ المنافع الآتية ملك المؤجر ، بحيث يقبل نقلها الآن ، بل لا تتحقّق
الإجارة إلّا في المنافع الآتية ، الّتي توجد بعد العقد شيئا فشيئا ، وكذا الحال
فيما هو مثل الإجارة.