قوله
: ( ويسقط بالتصرّف )[٣]، ظاهره أنّ التصرّف مطلقا يسقط خيار الشرط ..
إلى آخره[٤].
هذا الكلام
منهم صريح فيما ذكرناه في الحواشي السّابقة من أنّ علّة اقتصار الفقهاء في صور
اشتراط ارتجاع المبيع على خصوص اشتراط ردّ الثمن ، وكون ذلك الردّ في مدّة الخيار
، وكون المبيع [٥] هو الّذي اشتراط ارتجاعه لا غيره ، وأنّه لا يصحّ إذا
اشترط عدم ردّ أصلا ، أو ردّ لمن هو أجلّ أو أكثر ، أو بيان ، أو مثل صحّة المريض
، أو القدوم من السّفر. إلى غير ذلك ممّا لا خفاء في فساده ، وأنّ قبول مثل الثمن
في خصوص الارتجاع للمبيع من جهة النصوص والإجماع.
قوله
: [ إلّا ما استثني ] ، مثل ركوب الدابّة للسقي والعلف والحفظ والركوب للردّ ..
إلى آخره[٦].
بناء على أنّ
الخيار في الفسخ ليس إلّا رجوع العوضين كما كانا قبل