قيل : والمعنى
أنّه هل يشتري حال كونه داخلا فيمن زاد فيزيد ويأخذ؟
ويحتمل أن يكون
متعلّقا بقوله : « إذا بيع » أي إذا بيع في موضع يقال فيه : من زاد ـ أي في سوق
يزاد فيه.
في العوضين
قول
المصنّف : يجب كونهما مملوكين ، فلا يصحّ بيع الحرّ والخنافس وشبههما .. إلى آخره[٢].
أقول : قال
الفاضل المحقّق مولانا عبد الله التوني : قد علّل في أوّل الكتاب عدم صحّة بيع هذه
الأشياء بعدم الانتفاع بها ، وقد عرفت الكلام فيه ، ومنع عدم الانتفاع بها أوّلا ،
ومنع عدم صحّة بيع ما لا منفعة فيه ثانيا ، وهاهنا علّله بعدم الملكيّة ، وهو حق ـ
إن صحّ عدم الملكيّة ـ لما مرّ ، ولكن الكلام فيه ، فإنّا لم نقف على دليل عليه في
مثل هذه الأشياء بعد أخذها ووضع اليد عليها ، وعرفت أيضا عدم ظهور فقد المنفعة
المباحة في مثلها فلا تغفل ، فإنّ تحريم أكلها وشربها لا يستلزم عدم جواز الانتفاع
بها في غير الأكل والشرب.
وممّا يؤيّد
تحقّق الملكيّة بالأخذ قول أمير المؤمنين عليهالسلام : « للعين ما رأت ، ولليد ما أخذت » ـ وإن ورد في مورد
خاص ـ نقله الشيخ في كتاب الصيد.
[١] الكافي : ٧ ـ ٥٩
الحديث ١٠ ، من لا يحضره الفقيه : ٤ ـ ١٦٢ الحديث ٥٦٦ ، تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٢٤٥
الحديث ٩٥٠ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ٤٢٣ الحديث ٢٤٨٨١.