responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 101

فقال : يجوز ، إذا اشترى صحيحا » [١].

قيل : والمعنى أنّه هل يشتري حال كونه داخلا فيمن زاد فيزيد ويأخذ؟

ويحتمل أن يكون متعلّقا بقوله : « إذا بيع » أي إذا بيع في موضع يقال فيه : من زاد ـ أي في سوق يزاد فيه.

في العوضين

قول المصنّف : يجب كونهما مملوكين ، فلا يصحّ بيع الحرّ والخنافس وشبههما .. إلى آخره [٢].

أقول : قال الفاضل المحقّق مولانا عبد الله التوني : قد علّل في أوّل الكتاب عدم صحّة بيع هذه الأشياء بعدم الانتفاع بها ، وقد عرفت الكلام فيه ، ومنع عدم الانتفاع بها أوّلا ، ومنع عدم صحّة بيع ما لا منفعة فيه ثانيا ، وهاهنا علّله بعدم الملكيّة ، وهو حق ـ إن صحّ عدم الملكيّة ـ لما مرّ ، ولكن الكلام فيه ، فإنّا لم نقف على دليل عليه في مثل هذه الأشياء بعد أخذها ووضع اليد عليها ، وعرفت أيضا عدم ظهور فقد المنفعة المباحة في مثلها فلا تغفل ، فإنّ تحريم أكلها وشربها لا يستلزم عدم جواز الانتفاع بها في غير الأكل والشرب.

وممّا يؤيّد تحقّق الملكيّة بالأخذ قول أمير المؤمنين عليه‌السلام : « للعين ما رأت ، ولليد ما أخذت » ـ وإن ورد في مورد خاص ـ نقله الشيخ في كتاب الصيد.


[١] الكافي : ٧ ـ ٥٩ الحديث ١٠ ، من لا يحضره الفقيه : ٤ ـ ١٦٢ الحديث ٥٦٦ ، تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٢٤٥ الحديث ٩٥٠ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ٤٢٣ الحديث ٢٤٨٨١.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٦٧ ( المتن ).

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست