responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 10

الغفلة ، وتوهّم المعنى الأعمّ ، بل وتوهّم الكراهة ، لأنّها يناسبها المسامحة في التعبير ، والاكتفاء بمجرّد المرجوحيّة ، ففي التعبير بلفظ الكراهة إشعار بالكراهة بالمعنى المصطلح عليه ، فتأمّل.

لكن الأخبار المعارضة [١] لهذه الحسنة [٢] دلالتها على الحرمة في غاية الظهور ، فلا يقاوم دلالة هذه الحسنة دلالتها ، ومن تلك الأخبار ما هو صحيح [٣] ، كما سيذكره الشارح [٤] ، فتأمّل.

قوله : فكأنّهم نظروا إلى اختصاصه بحكيم بن حزام ، فلا يظهر دلالتها على المطلوب .. إلى آخره [٥].

لا يخفى أنّ الرواية ظاهرة في التحريم ، على كلّ من فعل فعل الحكيم ، ولذا سأل المعصوم عليه‌السلام بقوله « يبيعه أحد غيرك؟ » [٦].

ويؤيّده ـ أيضا ـ قوله : « وإنّما كان ذلك .. إلى آخره » [٧] ، فإنّ الظاهر منه أنّ المراد الاحتكار الممنوع المشهور عند المسلمين ، كما لا يخفى.

قوله : الثّاني ، إنّ الخلاف مع عدم الضرورة ، مثل المخمصة ، وإلّا فيحرم بالإجماع ظاهرا [٨].


[١] وسائل الشيعة : ١٧ ـ الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة.

[٢] المراد ، حسنة الحلبي. وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٤٢٤ الحديث ٢٢٩٠١.

[٣] وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٤٢٤ الحديث ٢٢٩٠٢ و ٤٢٦ الحديث ٢٢٩١١.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢١.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٣.

[٦] وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٤٢٨ الحديث ٢٢٩١٥.

[٧] قال : « لا بأس ، إنّما كان ذلك رجل من قريش ». وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٤٢٨ الحديث ٢٢٩١٥.

[٨] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٣.

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست