الغفلة ، وتوهّم المعنى الأعمّ ، بل وتوهّم الكراهة ، لأنّها يناسبها
المسامحة في التعبير ، والاكتفاء بمجرّد المرجوحيّة ، ففي التعبير بلفظ الكراهة
إشعار بالكراهة بالمعنى المصطلح عليه ، فتأمّل.
لكن الأخبار
المعارضة [١] لهذه الحسنة [٢] دلالتها على الحرمة في غاية الظهور ، فلا يقاوم دلالة
هذه الحسنة دلالتها ، ومن تلك الأخبار ما هو صحيح [٣] ، كما سيذكره
الشارح [٤] ، فتأمّل.
قوله : فكأنّهم نظروا إلى اختصاصه بحكيم
بن حزام ، فلا يظهر دلالتها على المطلوب .. إلى آخره [٥].
لا يخفى أنّ
الرواية ظاهرة في التحريم ، على كلّ من فعل فعل الحكيم ، ولذا سأل المعصوم عليهالسلام بقوله « يبيعه أحد غيرك؟ » [٦].
ويؤيّده ـ أيضا
ـ قوله : « وإنّما كان ذلك .. إلى آخره » [٧] ، فإنّ الظاهر منه أنّ المراد الاحتكار الممنوع المشهور
عند المسلمين ، كما لا يخفى.
قوله
: الثّاني ، إنّ الخلاف مع عدم الضرورة ، مثل المخمصة ، وإلّا فيحرم بالإجماع
ظاهرا [٨].
[١] وسائل الشيعة :
١٧ ـ الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة.
[٢] المراد ، حسنة
الحلبي. وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٤٢٤ الحديث ٢٢٩٠١.
[٣] وسائل الشيعة :
١٧ ـ ٤٢٤ الحديث ٢٢٩٠٢ و ٤٢٦ الحديث ٢٢٩١١.