نام کتاب : ثواب الأعمال و عقاب الأعمال نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 0 صفحه : 27
و عبد اللّه بن المبارك قالوا: إذا روينا في الحلال و الحرام
شدّدنا، و إذا روينا في الفضائل و نحوها تساهلنا[1].
و للعلماء في الاستناد
الى القاعدة المذكورة، و بالاحرى في تأسيسها أدلة عقلية و نقلية يمكن تلخيصها بما
يلي:
1- ان الإقدام على محتمل
المنفعة و مأمون المضرة عنوان لا ريب في حسنه و لا فرق عند العقل بينه و بين
الاحتراز عن محتمل الضرر.
2- الاخبار الواردة
بعنوان من بلغه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله شيء من الثواب فعمله كان ذلك له،
و ان كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لم يقله، لكشف العمل عن الانقياد و
الطاعة للرسول (ص)[2].
3- الاجماعات المنقولة
المعتضدة بالشهرة العظيمة، بل الاتفاق المحقق و مهما نوقشت تلك الأدلة فقد أجيب عن
المناقشات بما لا مجال لذكره و قد كتب في الموضوع عدة بحوث و رسائل لعلها أوفاها
ما كتبه الشيخ المرتضى الأنصاري قدّس سرّه. و قد طبعت رسالته في الموضوع ضمن أوثق
الوسائل من ص 299 الى ص 307.
و بناء على جميع ذلك فقد
اعتمد الكتابين كل من تأخر من أصحاب الجوامع الحديثية كالشيخ الحرّ العامليّ في
الوسائل و المجلسي في بحار الانوار، و المحدث النوريّ في المستدرك سوى غيرهم ممن
اعتمدهما و أخرج عنهما في مؤلّفه، لأن جل ما جاء فيهما ممّا كان مقبول المتن و
السند معا.
فكل منهما بجملته نافع
مفيد في بابه، فهو سلوة الحائر الجازع، و مصلح الخائر المائع، فيه ترقيق القلب
القاسي، و تزهيد عن فضول الحطام و زجر عن المعاصي و الآثام تسكن إليه النفوس عند
اضطرابها، و تجد فيه هديها و صوابها.
[1]. تدريب الراوي للسيوطي ص 196 الطبعة الأولى
سنة 1379 ه.