responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 70
الدليل، فلو كان حق أحدهما أقل من النصف، فربما يتعين إيفاء حقه ثم إيفاء حق الاخر، لا نه يدور الامر بين القطع بعدم إيفاء حقهما، وبين العلم بإيفاء بعض الحقين واحتمال إيفاء حق أحدهما كلا. وربما يقال: بأن البذل بأحدهما مطلقا أرجح، لاحتمال وفائه بالدين، بخلاف ما لو قسمه عليهما، فإنه يعلم ببقاء الدين، فإن تقليل الدين ليس من الواجبات الشرعية، بل الواجب هو أداؤه، وهو غير ميسور، فمقتضى العقل هو الفرار عن المخالفة القطعية بموافقة احتمالية. ثم إن مقتضى ما تحرر منا في محله، جريان الاصول في أطراف العلم الاجمالي، وجواز ارتكاب المجموع (1) إلا في مواقف خاصة، وفي كون ما نحن فيه منها إذا كان الاطراف كثيرة، وإن لم تدرج في الشبهة غير المحصورة وعدمه، وجهان، والتفصيل في مواضعه. والعجب من الفقيه اليزدي، حيث اختار في المسألة التوزيع (2)، وفي ختام الزكاة قال: إذا علم اشتغال ذمته بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما إلا إذا كان هاشميا فإنه يجوز للهاشمي ] أن [ يقصد ما في الذمة (3). وأنت خبير بما فيه، ضرورة أنه في مسألة الدين وتعلق حق الغير 1 - تحريرات في الاصول 6: 185 وما بعدها، و 7: 195 وما بعدها. 2 - العروة الوثقى 2: 381، كتاب الخمس، فصل فيما يجب فيه الخمس، المسألة 6. 3 - العروة الوثقى 2: 381، كتاب الخمس، فصل فيما يجب فيه الخمس، المسألة 30.


نام کتاب : ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست