responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 65
هذا ما أفاده المحقق النحرير في المسألة، وما قا له وإن وافقناه في أصل المسألة، إلا أن اللازم علينا الاشارة إلى نكتة فيها وهي: أن اللزوم والجواز من الاحكام العقلائية للعقد، وليسا من الاثار، ولا ذوي الدخل في التأثير، فلا يكونان من قيود المؤثر، ولا من قيود الملكية المتأثرة، وصفة الاستقرار والتزلزل، من الصفات الاعتبارية المنتزعة من الحكمين الثابتين للعقود، فما ظنه: من أنهما من قيود المؤثر وإن لم يكونا دخيلين في التأثير، غير تام، كما أن نفي التشكيك الخاصي من الملكية، لا يورث نفي التشكيك العامي، ولذلك اختار الفقيه اليزدي في ملحقات العروة صريحا - وغيره في غيرها كثيرا -: أن الملكية ذات مراتب (1)، والمراد منه اختلافها في الاحكام والاثار. بل الوالد - مد ظله - اختار في حواشيه على إرث الملا هاشم الخراساني الملك الضعيف بالنسبة إلى مراتع القرى والقصبات (2)، فراجع. ثم إن الملازمة بين جريان الاستصحاب الشخصي والكلي القسم الاول ممنوعة، كما فيما نحن فيه، فإنه يصح دعوى بقاء الملك الشخصي، ولكنه لا يعتبر الملك الكلي على حذو الاستصحاب الشخصي، وبيانه يعرف بالرجوع إلى المثال. 1 - حاشية المكاسب، السيد اليزدي 2: 4 / السطر 33، الاجارة، المحقق الرشتي: 13 / السطر 24. 2 - حاشية الامام الخميني (قدس سره) على إرث ملا هاشم الخراساني (مخطوطة).


نام کتاب : ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست