responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 61
وقد عرفت ما في مختاره، فإن الشركة بالمعنى الثاني - المسماة بالشركة العقدية - هي العقد على أن تحصل الشركة في المنافع المترتبة عليها والاثار والثمرات الحاصلة من الاتجار بها، بحيث تكون مشتركة بينهما، وربما تكون على وجه لا يمكن تمييزها وإن حصلت مع التمييز أيضا أحيانا. ولو صح رجوع العقود المتعارفة العقلائية - بدعوى ارتكازهم على ذلك وإن لم يكونوا مشعرين بها - إلى العقود المعروفة، لكانت ترجع المضاربة والمساقاة والمزارعة إلى نوع من الاجارة مع الشرائط في ضمن عقدها، فالاشتراك في الاثر واللازم، لا يورث رجوع الموضوع إلى الموضوع الاخر إلا مع الاتحاد في الاثار والاعتبار، كما لا يخفى. ودعوى لزوم الشركة بالمعنى الاول ممنوعة، لا نه عبارة اخرى عن هبة المشاع بلفظة الشركة، وهذا مما يرتكزه العقلاء، فافهم ولا تغفل.


نام کتاب : ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست