responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 47
وبعبارة مني: لا يكون العلم الاجما لي كالعلم التفصيلي في تلك الجهة، وهو لو كان الثاني مأخوذا جزءا في الموضوع، فلو ورد النهي عن الصلاة في معلوم الغصبية، فإنه لو علم إجمالا بغصبية شئ يجوز له الصلاة فيه، لعدم كونه معلوم الغصبية. هذا حسب القواعد، ولكنه مما يشكل الالتزام به، ولو أمكن الاشكال في جواز الصلاة في مشكوك النجاسة، لاشتراط الطهارة، وعندئذ لا تصح الصلاة، للزوم إحراز الشرط، لا يمكن ذلك في الطرف الاخر، لعدم اشتراط الاباحة، بل الظاهر مانعية الغصب، ولو أمكن جر الشبهة إلى هنا أيضا، فلنا فرض العلم الاجما لي فيما كان الطرفان من الموانع في الصلاة. مثلا: لو علم إجمالا بأن هذا الثوب أو ذاك من شعر الهرة، فإن الممنوع ليس وجوده الواقعي حتى يتنجز بالعلم بل الممنوع هو وجوده المعلوم، ومع العلم الاجما ليلا يكون كل واحد في حد نفسه معلوما، فالقيد الاخر للمانعية - وهو المعلومية - غير محرز، فتصح الصلاة، مع أن الالتزام به مشكل جدا. هذا في الثوبين. وما قيل يأتي في الثوب الواحد المعلوم غصبيته أو نجاسته، فإنه بناء على أن مفاد صحيحة ابن أبي عبد الله (1)، اشتراط المانعية بالعلم 1 - عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لا يعلم فلا يعيد. وسائل الشيعة 3: 475، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 40، الحديث 5.


نام کتاب : ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست