responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 42
غير معلوم، بل ممنوع (1). والكلام بعد ذلك يكون في مقامين: أحد هما: في دعوى القدر الجامع بين المعنيين الاولين، وقد أنكره لعدم السنخية الذاتية بينهما، وما يقال: من أن الالتزام والربط وأمثالهما جامعهما (2)، غير تام لاجمعيته عنهما وأشمليته منهما، فإطلاق الشرط على ما في ضمن العقد هو المقصود من تلك الادلة، لتمسكهم في المآثير بها في مثلها، فدعوى إجمالها أو انصرافها إلى الثانية، غير مسموعة، فالقدر المتيقن دخول المعنى الاولي فيها (3). ثانيهما: حول دعوى إلحاق الشروط الابتدائية بالشروط الضمنية حكما وإن لم تلتحق بها موضوعا. وتدل عليها: أن الروايات في مختلف الابواب تتضمن ذلك، وأطلقت الشرط على المعاني الاستقلالية، وهكذا في بعض الادعية. واستشكل - مد ظله - في تماميتها: بأن الاطلاق أعم من الحقيقة، فمع فقد القرينة لا يمكن التمسك بالعمومات. هذا لو كان اريد منها كشف المعنى الحقيقي والالحاق الموضوعي. وأما لو اريد منها الالحاق الحكمي فهو - أيضا - غير تام، لان مقتضى 1 - البيع، الامام الخميني (قدس سره) 1: 87 - 88. 2 - لاحظ حاشية المكاسب، المحقق الايرواني 2: 61 / السطر 7، حاشية المكاسب، المحقق الاصفهاني 2: 138 / السطر 13. 3 - البيع، الامام الخميني (قدس سره) 1: 89.


نام کتاب : ثلاث رسائل، دروس الأعلام و نقدها نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست